مرسوم رئاسي رقم 17-142
· ج.ر عدد 25 لسنة 2017
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 17-142 مؤرخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017، يحدد تشكيلة المجلس الأعلى للشباب وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — التنظيم › القسم الرابع — اللجان المتخصصة
المادة 29
يمكن المجلس أن ينشئ، كذلك عند الحاجة، لجانا خاصة وأفواج التشاور والخبرة للمسائل ذات المصلحة الوطنية والمتصلة بالشباب.
كما يمكنه أن يستعين بأي خبير.