مرسوم رئاسي رقم 17-142
· ج.ر عدد 25 لسنة 2017
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 17-142 مؤرخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017، يحدد تشكيلة المجلس الأعلى للشباب وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — التنظيم › القسم الرابع — اللجان المتخصصة
المادة 26
اللجان المتخصصة للمجلس هي :
- اللجنة الاقتصادية والاجتماعية والتشغيل ومقاولتية الشباب، 19 أبريل سنة 2017 م
- اللجنة الثقافية والرياضية والترفيهية والحياة الجمعوية،
- لجنة التربية والتاريخ والعلوم والتكوين،
- لجنة التضامن والمواطنة والمشاركة في الحياة العامة،
- لجنة الوقاية والحماية من الآفات الاجتماعية.