مرسوم رئاسي رقم 17-142
· ج.ر عدد 25 لسنة 2017
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 17-142 مؤرخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017، يحدد تشكيلة المجلس الأعلى للشباب وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — التنظيم › القسم الثالث — المكتب
المادة 21
يتشكل مكتب المجلس بالإضافة إلى رئيس ا لمجلس، من ممثل عن كل فئة منصوص عليها في المادة 5 أعلاه، تنتخبهم الجمعية العامة، وكذا من رؤساء اللجان المتخصصة.
يمارس الأعضاء المنتخبون في المكتب ورؤساء اللجان المتخصصة عهدة مدتها سنتان (2) قابلة للتجديد.