الفصل الثالث — التنظيم › القسم الثاني — الرئيس
المادة 19
يتولى رئيس ا لمجلس، على الخصوص :
- يمثل المجلس في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام العدالة،
- إدارة أعمال الجمعية العامة التي يرأسها،
- تسيير أنشطة المجلس وتنشيطها وتنسيقها،
- رئاسة المكتب وتوزيع المهام بين أعضائه،
- ضبط جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة والمكتب،
- عرض مشاريع البرامج وتقرير نشاطات المجلس على الجمعية العامة للمصادقة عليها،
- تعيين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم،
- ممارسة السلطة السلمية على مجموع المستخدمين،
- إرسال الآراء والتوصيات والتقرير السنوي لنشاطات المجلس المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه، إلى رئيس الجمهورية والوزير الأول.