مرسوم رئاسي رقم 17-142
· ج.ر عدد 25 لسنة 2017
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 17-142 مؤرخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017، يحدد تشكيلة المجلس الأعلى للشباب وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — التنظيم › القسم الثاني — الرئيس
المادة 18
يعين رئيس المجلس بموجب مرسوم رئاسي، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
ويساعده نائبا (2) رئيس.