مرسوم رئاسي رقم 17-141
· ج.ر عدد 25 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-141 مؤرخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017، يحدد تنظيم المجلس الإسلامي الأعلى وسيره
الفصل الثالث — تشكيل المجلس وكيفيات تعيين الأعضاء
المادة 8
طبقا لأحكام المادة 196 من الدستور، يتشكل المجلس من خمسة عشر (15) عضوا منهم الرئيس، يعيّنون من بين الكفاءات الوطنية العليا في مختلف العلوم لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد.