مرسوم رئاسي رقم 17-141
· ج.ر عدد 25 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-141 مؤرخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017، يحدد تنظيم المجلس الإسلامي الأعلى وسيره
الفصل الثاني — مهام المجلس
المادة 5
يشارك المجلس ويساهم فيما يأتي :
- تقويم ومراجعة برامج التعليم الديني واندماجها المنسجم في المنظومة التربوية،
- الدورات التكوينية التي تنظم، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، لتعزيز الكفاءات والمهارات لدى الأئمة ومدرسي التربية الإسلامية في مؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة،
- الملتقيات الدورية التي تنظم لفائدة مديري الشؤون الدينية والأوقاف والمفتشين بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف.