الفصل الثاني — مهام المجلس
المادة 4
يتولى المجلس في إطار المهام المذكورة في المادة 195 من الدستور، الحث على الاجتهاد وترقيته وإبداء الحكم الشرعي فيما يعرض عليه.
وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :
- تطوير كل عمل من شأنه أن يشجع ويرقي مجهود التفكير والاجتهاد، مع جعل الإسلام في مأمن من كل توظيف سياسي وذلك بالتذكير بمهمته العالمية، والتمسك بمبادئه الأصيلة، إذ هي تنسجم تماما مع المكونات الأساسية للهوية الوطنية والطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة،
- التكفل، باعتباره مؤسسة وطنية مرجعية، بكل المسائل المتصلة بالإسلام التي تمكن من تصحيح الإدراكات الخاطئة، وإبراز أسسه الحقيقية، وفهمه الصحيح والوفي والتوجيه الديني ونشر الثقافة الإسلامية من أجل إشعاعها داخل البلاد وخارجها،
- تشجيع تبادل المعلومات المتعلقة بالدين الإسلامي وحوار الديانات بمختلف وسائل الاتصال مع المؤسسات والبلدان الأجنبية،
- توطيد علاقات التعاون مع المؤسسات والهيئات المماثلة عبر العالم،
- تنظيم المؤتمرات والموائد المستديرة على الصعيدين الوطني والمحلي حول الفكر الإسلامي وتاريخ الإسلام،
- تصور وتطبيق برامج سمعية بصرية عن الإسلام عامة والمجتمع الإسلامي خاصة،
- فتح فضاءات للتواصل عبر شبكة الإنترنت من أجل التكفل بالمستجدات التي تهم الأمة عن طريق تسخير الوسائل المناسبة للمتابعة والتصحيح عند الاقتضاء،
- إعداد الدلائل والكتيبات التي تسمح بفهم أفضل لممارسة المناسك الدينية، وإصدارها على مختلف الدعائم وتوزيعها،
- تصور والقيام بإصدار دورية عن الفكر الإسلامي والاجتهاد، وتوزيعها،
- المشاركة و/أو تشجيع إعداد المؤلفات في مجال الثقافة الإسلامية الأصيلة وترجمتها.