مرسوم رئاسي رقم 17-141
· ج.ر عدد 25 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-141 مؤرخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017، يحدد تنظيم المجلس الإسلامي الأعلى وسيره
الفصل الخامس — أحكام مالية وختامية
المادة 25
رئيس المجلس هو الآمر بالصرف الرئيسي في ا لمجلس.