مرسوم رئاسي رقم 17-141
· ج.ر عدد 25 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-141 مؤرخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017، يحدد تنظيم المجلس الإسلامي الأعلى وسيره
الفصل الخامس — أحكام مالية وختامية
المادة 24
تسجل الاعتمادات الضرورية لسير المجلس في الميزانية العامة للدولة.
يخضع التسيير المالي للمجلس إلى قواعد المحاسبة العمومية.
يتولى الرقابة المالية مراقب مالي يعيّنه الوزير المكلف بالمالية.