مرسوم رئاسي رقم 17-141
· ج.ر عدد 25 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-141 مؤرخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017، يحدد تنظيم المجلس الإسلامي الأعلى وسيره
الفصل الرابع — تنظيم المجلس وسيره
المادة 23
يوظف رئيس المجلس في حدود المناصب المالية المتوفرة مستخدمين حسب حاجات سير المصالح الإدارية.