مرسوم رئاسي رقم 17-141
· ج.ر عدد 25 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-141 مؤرخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017، يحدد تنظيم المجلس الإسلامي الأعلى وسيره
الفصل الرابع — تنظيم المجلس وسيره
المادة 16
يجتمع المجلس في دورة عادية مرة كل ثلاثة (3) أشهر.
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2(/)3 أعضائه.