مرسوم رئاسي رقم 17-141
· ج.ر عدد 25 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-141 مؤرخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017، يحدد تنظيم المجلس الإسلامي الأعلى وسيره
الفصل الرابع — تنظيم المجلس وسيره
المادة 15
يمكن المجلس الاستعانة بأي شخص يراه مناسبا بسبب كفاءاته لتنويره في أي مسألة تهم نشاط ا لمجلس.