مرسوم رئاسي رقم 17-132
· ج.ر عدد 22 لسنة 2017
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 17-132 مؤرخ في 9 رجب عام 1438 الموافق 6 أبريل سنة 2017، يتضمن تكليف بعض أعضاء الحكومة لتولي، بالنيابة، مهام الوزراء المترشحين للانتخابات التشريعية
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1438 الموافق 6 أبريل سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★