مرسوم رئاسي رقم 17-132 · ج.ر عدد 22 لسنة 2017 ملغى
مرسوم رئاسي رقم 17-132 مؤرخ في 9 رجب عام 1438 الموافق 6 أبريل سنة 2017، يتضمن تكليف بعض أعضاء الحكومة لتولي، بالنيابة، مهام الوزراء المترشحين للانتخابات التشريعية

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.