المادة الأولى
يكلف السادة الوزراء المذكورون أدناه لتولي، بالنيابة ابتداء من 8 أبريل سنة 2017، مهام الوزراء المترشحين للانتخابات التشريعية التي ستنظم يوم 4 مايو سنة 2017 :
- نور الدين بوطرفة، وزير الطاقة، بمهام وزير الموارد المائية والبيئة،
- محمد مباركي، وزير التكوين والتعليم المهنيين، بمهام وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- عز الدين ميهوبي، وزير الثقافة، بمهام وزير العلاقات مع البرلمان،
- محمد عيسى، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بمهام وزير ا لمجاهدين،
- عبد المالك بوضياف، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، بمهام وزير الأشغال العمومية والنقل.