مرسوم رئاسي رقم 17-130 · ج.ر عدد 22 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-130 مؤرّخ في 5 رجب عام 1438 الموافق 2 أبريل سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.