مرسوم رئاسي رقم 17-128
· ج.ر عدد 20 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-128 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 28 مارس سنة 2017، يتضمن منح وسام بدرجة "عشير" من مصف الاستحقاق الوطني، بعد الوفاة
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 28 مارس سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★