مرسوم رئاسي رقم 17-128 · ج.ر عدد 20 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-128 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 28 مارس سنة 2017، يتضمن منح وسام بدرجة "عشير" من مصف الاستحقاق الوطني، بعد الوفاة

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.