المادة الأولى
يمنح وسام بدرجة "عشير" من مصف الاستحقاق الوطني، بعد الوفاة، للسيدتين والسادة الآتية أسماؤهم :
- عبد الرحمن حاج صالح، أكاديمي وباحث في اللسانيات،
- أبو العيد دودو، كاتب ومترجم وأكاديمي،
- نبهاني كريبع، فيلسوف ومفكر،
- الشيخ بوعمران، فيلسوف ومفكر وأكاديمي، أوّل رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 29 مارس سنة 2017 م
- مولود معمري، مفكر وكاتب وأنثروبولوجي،
- شعبان أوحيون، كاتب وروائي،
- جمال عمراني، شاعر،
- يمينة مشاكرة، كاتبة وباحثة جامعية،
- باية محي الدين (فاطمة حداد)، فنانة تشكيلية،
- براهيم بلجرب، فنان وباحث في التراث،
- عمر آيت زاي (الزاهي)، فنان شعبي،
- تيسير عقلة، موسيقار وفنان،
- أحمد بن بوزيد (الشيخ عطا الله)، فنان ومسرحي،
- محمد سليم رياض، مخرج سينمائي،
- الحاج رحيم، مخرج سينمائي.