مرسوم رئاسي رقم 17-124
· ج.ر عدد 20 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-124 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد قدره مائة وثلاثة وسبعون مليونا وثلاثمائة ألف دي نار 173.300.000(دج) ي ق يّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الأبواب المبينة في الجدول"ب" الملحق بهذا المرسوم.