المادة الأولى
يلغ ى من ميزانية سنة 2017 اعتماد قدره اثنان وثلاثون مليون دينار 32.000.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع". 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الم ادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2017 اعتم اد قدره اثنان وثلاثون مليون دي نار 32.000.000(دج) يق يّد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة وفي الباب رقم 36-10 " إعانة للمتاحف العمومية الوطنية".
الم ادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 21 مارس سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★