مرسوم رئاسي رقم 17-114 · ج.ر عدد 18 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-114 مؤرّخ في 22 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 21 مارس سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الثقافة

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.