مرسوم رئاسي رقم 17-113
· ج.ر عدد 18 لسنة 2017
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 17-113 مؤرّخ في 22 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 21 مارس سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة 3
يك لف وزي ر الم الي ة ووزير ال دولة، وزي ر الشؤون الخارجي ة والتع اون الدولي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرس وم الذي ينشر تنظيميّة في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 21 مارس سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★