مرسوم رئاسي رقم 17-113
· ج.ر عدد 18 لسنة 2017
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 17-113 مؤرّخ في 22 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 21 مارس سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة 2
يخصص لميزاني ة سنة 2017 اعتماد قدره خمسة ملايين ومائة ألف دي ن ار 5.100.000(دج) ي ق يّد ف ي ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 34-90 "الإدارة المركزية - حظيرة السيارات".