مرسوم رئاسي رقم 17-113 · ج.ر عدد 18 لسنة 2017 معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 17-113 مؤرّخ في 22 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 21 مارس سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.