مرسوم رئاسي رقم 17-113 · ج.ر عدد 18 لسنة 2017 معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 17-113 مؤرّخ في 22 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 21 مارس سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.