مرسوم رئاسي رقم 17-113
· ج.ر عدد 18 لسنة 2017
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 17-113 مؤرّخ في 22 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 21 مارس سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
يل غى من مي زاني ة س نة 2017 اعتم اد قدره خمسة ملايين ومائة ألف دينار 5.100.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع".