مرسوم رئاسي رقم 17-10
· ج.ر عدد 2 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-10 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 9 يناير سنة 2017، يحدد تنظيم الأمانة الإدارية الدائمة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وسيرها
المادة الأولى
تطبيق ا لأحك ام المادة 29 من القانون العضوي رقم 16-11 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، 11 يناير سنة 2017 م تنظيميّة يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم الأمانة الإدارية الدائمة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، وسيرها.