مرسوم رئاسي رقم 17-05 · ج.ر عدد 1 لسنة 2017 ملغى
مرسوم رئاسي رقم 17-05 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017 ، يتضمن تعيين القضاة أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. 10

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.