مرسوم رئاسي رقم 17-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-02 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 2 يناير سنة 2017 ، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 162-08 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية. 8
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 2 يناير سنة 2017 عبد العزيز بوتفليقة 10 الجريدة الرسمية للجمهورية