مرسوم رئاسي رقم 17-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-01 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 2 يناير سنة 2017 ، يتضمن مهام المصلحة الوطنية لحرس السواحل وتنظيمها. 5
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 6
يلزم المستخدمون العسكريون التابعون للمصلحة الوطنية لحرس السواحل المكلفون بمهام الشرطة، خلال تأدية مهامهم، زيادة على ارتداء البزة النظامية، بحمل السلاح الفردي والبطاقة المهنية.