مرسوم رئاسي رقم 17-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-01 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 2 يناير سنة 2017 ، يتضمن مهام المصلحة الوطنية لحرس السواحل وتنظيمها. 5
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
المصلحة الوطنية لحرس السواحل في مجال اختصاصها، هي ممثل لنشاط القوة العمومية للدولة في البحر. وتتولّى بهذه الصفة، مراقبة دائمة للمجال البحري الوطني وتتصرف لحساب مجموع الدوائر الوزارية ذات الاختصاص البحري.