مرسوم رئاسي رقم 17-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-01 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 2 يناير سنة 2017 ، يتضمن مهام المصلحة الوطنية لحرس السواحل وتنظيمها. 5
الفصل الرابع — أحكام انتقالية ونهائية
المادة 16
تُلغى كل الأحكام التي تضمنها الأمر رقم 12-73 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973، والمرسوم التنفيذي رقم 96-350 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996، والمذكوران أعلاه، باستثناء المادتين الأوليين منهما.