مرسوم رئاسي رقم 17-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-01 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 2 يناير سنة 2017 ، يتضمن مهام المصلحة الوطنية لحرس السواحل وتنظيمها. 5
الفصل الرابع — أحكام انتقالية ونهائية
المادة 15
تبقى النصوص التطبيقية التي تحكم مهام مكونات المصلحة الوطنية لحرس السواحل وتنظيمها، سارية المفعول إلى غاية صدور نصوص خاصة.