مرسوم رئاسي رقم 17-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-01 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 2 يناير سنة 2017 ، يتضمن مهام المصلحة الوطنية لحرس السواحل وتنظيمها. 5
الفصل الثاني — المهام
المادة 13
يمارس الأفراد العسكريون للمصلحة الوطنية لحرس السواحل مهامهم المتعلقة بالشرطة، طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية والقانون البحري والقوانين الخاصة التي تحكم مجالات اختصاصهم.