الفصل الثاني — المهام
المادة 12
تنفيذ مهام الشرطة من طرف المصلحة الوطنية لحرس السواحل مخصص للأفراد العسكريين دون سواهم، الذين يؤدون، فور استلامهم وظائفهم، أمام المحكمة المختصة إقليميا، اليمين الآتي نصها :
أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجبي بكل إخلاص وأن لا أستعمل القوة إلا من أجل تطبيق القوانين والنظم، والله على ما أقول شهيد".
ويخصص تنفيذ مهام الإدارة البحرية المحلية لأفراد المصلحة الوطنية لحرس السواحل دون سواهم، الذين ينتمون لأسلاك المتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية، ومفتشي الملاحة والعمل البحريين وكذا أعوان حرس السواحل كما هو منصوص عليه في التنظيم المعمول به.