الفصل الثاني — المهام
المادة 10
تمارس المصلحة الوطنية لحرس السواحل مهامها في الأملاك العمومية البحرية وفي مختلف المناطق من المجال البحري الخاضع للسيادة والقضاء و/أو المسؤولية الوطنية طبقا للقوانين والنظم المعمول بها والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الجزائر .
تساهم المصلحة الوطنية لحرس السواحل، في حدود صلاحياتها، في المراقبة الساحلية البرية بالتعاون مع مصالح الدرك الوطني والأمن الوطني والجمارك الجزائرية. 5 ربيع الثاني عام 1438 ه الجريدة الرسمية 4 يناير سنة 2017 م