مرسوم رئاسي رقم 16-98
· ج.ر عدد 16 لسنة 2016
مرسوم رئاسيّ رقم 16-98 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 3 مارس سنة 2016، يتضمّن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة وحك وم ة جمه ورية مص ر الع ربيّة للتعاون الإعلامي في مجال الإذاعة والتلفزيون، الموقّع بالقاهرة في 13 نوفمبر سنة
المادة 7
في مجال تبادل الزيارات والخبرات :
- يشجع الجانبان تبادل الزيارات بين مسؤولي المؤسسات الإعلامية في البلدين.
- يتحمل كل ج انب تكاليف سف ر ممثليه إلى ال بلد الآخ ر ذه اب ا وإي اب ا، وي ت ح مل ال ج انب المضيف نفق ات الإقامة الكاملة وم صاريف التنقلات الداخلية.
- يقوم الجانبان بتبادل زيارات الخبراء والمسؤولين والمخرجين والبرامجيين والمذيعين والفنيين والهندسيين للاطلاع والاستفادة من تجارب وإنجازات الجانب الآخر.