مرسوم رئاسي رقم 16-98
· ج.ر عدد 16 لسنة 2016
مرسوم رئاسيّ رقم 16-98 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 3 مارس سنة 2016، يتضمّن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة وحك وم ة جمه ورية مص ر الع ربيّة للتعاون الإعلامي في مجال الإذاعة والتلفزيون، الموقّع بالقاهرة في 13 نوفمبر سنة
المادة 6
في مجال حقوق الملكية الفكرية :
- لكل جانب الحق في استخدام المواد المتبادل ة مع مراع اة ع دم إج راء أي تعدي ل قد يؤثر على المضمون الأصلي.
- يتحمل كل جانب حقوق التأليف والأداءات الخاصة بالبرامج والمواد المرسلة، ولا يجوز استغلال هذه الب رامج والمواد الإذاع ية والتلفزيون ية تج اري ا أو منحه ا لجانب ثالث دون موافق ة كتابية من الجانب المرسل.