مرسوم رئاسي رقم 16-98
· ج.ر عدد 16 لسنة 2016
مرسوم رئاسيّ رقم 16-98 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 3 مارس سنة 2016، يتضمّن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة وحك وم ة جمه ورية مص ر الع ربيّة للتعاون الإعلامي في مجال الإذاعة والتلفزيون، الموقّع بالقاهرة في 13 نوفمبر سنة
المادة 5
في مجال التبادل على أساس تجاري :
- يشجع الجانبان تبادل البرامج الإذاعية والتلفزيونية على أساس تجاري وذلك بعقد اتفاقات خاصة بين الأجهزة المعنية في كل حالة على حدة. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة