المادة 4
في مجال الإنتاج المشترك :
- يشجع الجانبان التعاون في مجال الإنتاج المشترك الإذاعي والتليفزيوني، ويتم الاتفاق على التفاصيل في كل حالة على حدة.
- يعمل الجانبان على تشجيع ودعم الإنتاج المش ت رك للأفلام التسجيل ية والأق راص المضغ وطة ال CD(وال)DVDS التي تلقي الضوء على أهم المعالم السياحية والأثرية في البلدين وعلى مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك.
- يتم الاتفاق على التفاصيل الخاصة بالإنتاج بالاتصال المباشر بين الجهات المعنية في البلدين.
- تقديم التسهيلات والمساعدات الفنية اللازم ة حسب الإمكانات المتاحة لمجموع ة العمل الموفدة في مهام إعلامية خاصة إلى إذاعة وتليفزيون الجانب الآخر.