المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 3 مارس سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مصر العربية للتعاون الإعلامي في مجال الإذاعة والتلفزيون إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مصر العربية والمشار إليهما فيما بعد ب"الجانبان".
- ورغبة كل منهما في توطيد أواصر الأخوة المتينة القائمة بين الشعبين الشقيقين،
- وتعزيزا للتعاون في المجال الإعلامي ليرتقي إلى مستوى العلاقات الثنائية وفقا للقوانين والنصوص التنفيذية المعمول بها في كلا البلدين، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى يهدف هذا الاتفاق إلى وضع أطر وأساليب التعاون والتبادل بين الجانبين في مجال اهتماماتهما في ميدان الإعلام والاتصال، وبين المؤسسات الإعلامية في كلا البلدين.
المادّة 2 يتم التنسيق بين الجانبين فيما يتعلق بالعلاقات والاتصالات المختلفة التي تربطهما بما يخدم القض ايا الع ربية، وفيما يتعلق بمشاركتهما ومواقفهما في المؤتم رات والندوات ال دولية والإقليمية الخاصة بالإعلام.