المادة 13
1 - يدخ ل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ من تاريخ تلقي آخر إشعار الذي يخطر بموجبه أحد الجانبين الجانب الآخر كتابيا، وعبر القنوات الدبلوماسية، باستكماله لكافة الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لهذا الغرض.
2 - يجوز تعديل أحكام هذا الاتفاق وذلك باتفاق مشترك بين الجانبين وعبر القنوات الدبلوماسية وتدخل هذه التعديلات حيّز التنفيذ وفقا للإجراءات المبينة في الفقرة (1) من ذات المادة.
3 - يسري هذا الاتفاق لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يقدم أحد الجانبين إشعارا كتابيا عبر القنوات الدبلوماسية، يعرب من خلاله عن نيته في إنهاء العمل به وذلك قبل ستة (6) أشهر على الأقل من تاريخ انقضائه.
حرّر هذا الاتفاق ووق ع في مدينة القاهرة بتاريخ 13 نوفمبر سنة 2014 من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما ذات الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية مصر العربية الديمقراطية الشعبية رمطان لعمامرة سامح شكري وزير الشؤون الخارجية وزير الخارجية 4 جمادى الثانية عام 1437 ه 16 15 مارس سنة م مراسيم