مرسوم رئاسي رقم 16-98
· ج.ر عدد 16 لسنة 2016
مرسوم رئاسيّ رقم 16-98 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 3 مارس سنة 2016، يتضمّن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة وحك وم ة جمه ورية مص ر الع ربيّة للتعاون الإعلامي في مجال الإذاعة والتلفزيون، الموقّع بالقاهرة في 13 نوفمبر سنة
المادة 12
أي خلاف ينشأ بين الجانبين نتيجة تفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق يتم تسويته عن طريق التشاور المباشر بين الجانبين وعبر القنوات الدبلوماسية.