المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 3 مارس سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال الرقابة الاقتصادية (رقابة الأسواق) ومكافحة الغش التجاري وحماية المستهلك إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مصر العربية والمشار إليهما فيما بعد ب"الطرفان"،
- انطلاقا من رغبة الطرفين في مد جسور التعاون الفني والتقني والقانوني في المجالات ذات الصلة بالرقابة الاقتصادية ومكافحة الغش التجاري وحماية حقوق المستهلك وفقا للتشريعات المعمول بها في كلا البلدين، وذلك من خلال تبادل المعلومات وإجراء الأبحاث والدراسات،
- وسعيا نحو توعية المستهلكين بحقوقهم القانونية، وحل شكاوى المستهلكين، والعمل على إنشاء نظام إنذار مبكر بين البلدين للتنبيه على أية مخاطر سوقية قد تطرأ، ولتنسيق حل شكاوى المستهلكين العابرة للحدود.
قد اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى يتبادل الطرفان المعلومات المتاحة والدراسات والبحوث والخبرات بشأن الإطار القانوني العام للرقابة الاقتصادية (رقابة الأسواق) ومكافحة الغش التجاري وحماية المستهلك في كلا البلدين، وذلك من خلال الوسائل التقنية الحديثة.
المادّة 2 يقوم الطرفان بوضع وبرامج توعية إعلامية مشتركة تهدف إلى تثقيف المستهلك وترسيخ مفاهيم الاستهلاك المست دام في ضوء التوجهات العالمية للتنمية المستدامة.