المادة 5
التطوير والمتابعة
أ) تشكل لجنة فنية قطاعية مشتركة وتضطلع بالعديد من المهام، ومن بينها المهام الآتية :
- وضع خطة العمل السنوي ة لتحقيق أهداف هذه المذكرة،
- متابعة وتقييم البرامج المتفق على إنجازها،
- معالجة الصعوبات التي قد تعترض سبل تنفيذ محتوى هذه المذكرة.
- تقديم التوصيات والمقترحات الخاصة بتنفيذ محتوى هذه المذكرة.
ب) يعيّن كل طرف ممثلين اثنين له في اللجنة الفنية القطاعية المشتركة، كما يمكن للجنة أن تستدعي خبراء مختصين من كلا البلدين للمشاركة في أعمالها.
ج) تجتمع هذه اللجن ة بصفة دوري ة بالتن اوب في كلا البلدين، مرة على الأقل ك ل سنة، ويحدد تاريخ ومكان وجدول أعمال اجتماعاتها باتفاق الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.