المادة 3
مجالات التعاون يتم التعاون في مجال التكوين والتدريب المهني في إطار ما يأتي :
- التشريع ات والنص وص التنظيم ية والدراس ات والمعلومات المتعلقة بمنظوم ة التكوين والتدريب المهني،
- تبادل الخبرات والتجارب في مجال إعداد وتطوير مناهج وبرامج التكوين والتدريب المهني،
- سياسات وأساليب التوجيه والإرشاد المهني،
- تبادل الخبرات والتجارب في مجال التكوين المتواصل والتكوين عن بعد،
- تبادل الخبرات والتجارب في مجال تطوير التكوين المهني في المؤسسات الخاصة،
- استراتيجيات تكوين ورفع مستوى كفاءة مسؤولي التدريب الفني في مؤسسات التكوين المهني، 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تبادل الخبرات والتجارب في مجال التكوين والسياحة والصناعات التقليدية،
- مختلف السياسات والاستراتيجيات التي تتعلق بتحديث وتطوير المجالات المختلفة لمنظومة التكوين والتدريب المهني.