المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 3 مارس سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال التكوين والتدريب المهني إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ممثلة في وزارة التكوين والتعليم المهنيين وحكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة القوى العاملة والهجرة والمشار إليهما فيما بعد ب"الطرفان"،
- تعزيزا لعلاقات التعاون القائمة بين البلدين،
- ورغبة منهما في تطوير التعاون وتنميته في مجال التكوين والتدريب المهني، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى المبادىء والأهداف يعمل الطرفان على تفعيل التعاون في مجال التكوين والتدريب المهني، على أساس مبدأ المساواة وتكافؤ المصالح المتبادلة، لمسايرة المقتضيات الدولية في مجال التكوين والتدريب المهني والرفع من مستواه، بما يخدم تنمية البلدين.
المادّة 2 آليات التعاون يتم التعاون بين الطرفين في مجال التكوين والتدريب المهني، لا سيما، عن طريق :
- تبادل المكونين (المدربين) والباحثين والخبراء،
- تبادل المعلومات والوثائق التقنية والفنية والتشريعية والتنظيمية،
- تنظيم ملتقيات ومؤتمرات علمية في مجال تطوير التكوين والتدريب المهني، وكذا تبادل الخبرات والمهارات الناتجة عنهما،
- توأمة بعض مؤسسات التكوين والتدريب المهني المتشابهة في البلدين.