مرسوم رئاسي رقم 16-95
· ج.ر عدد 16 لسنة 2016
مرسوم رئاسيّ رقم 16-95 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 3 مارس سنة 2016، يتضمّن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة وحك وم ة جمهوري ة مص ر الع رب يّة في مجال الخدمات البيطرية، الموقّعة بالقاهرة في 13 نوفمبر سنة
المادة 5
بهدف منع والقضاء على الأمراض الحيوانية تقوم السلطات المختصة بالآتي :
- في حالة ظهور أي بؤرة مرضية في أراضيها بتبادل المعلومات المتضمنة تطور المرض وطرق التشخيص والطرق المتبعة للوقاية،
- تبادل النشرات في مجال الأبحاث العلمية والخدمات البيطرية. 16 4 جمادى الثانية عام 1437 ه مارس سنة م