المادة 4
يجب على السلطات المختصة التأكد في حالة الاستيراد والتصدير والعبور بالترانزيت للحيوانات والمواد الغذائية والمنتجات ذات الأصل الحيواني والداجني والمركزات وإضافات الأعلاف والأدوية البيطرية واللقاحات والمواد البيولوجية والمشخصات، من أنها مطابقة لتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية )OIE( ذات الصلة بموضوع هذه المذكرة والتي أنضم إليها الطرفان والقواعد الخاصة بالمواصفات العالمية والتوصيات الصادرة من المنظمات العالمية وأن تكون مصحوبة بالشهادات الصحية البيطرية الخاصة بها والمدونة باللغتين العربية والإنجليزية والموقعة من السلطات المختصة بالدولة المصدرة.