المادة 3
تتخذ السلطات المختصة في كلا البلدين الإجراءات الخاصة بتجارة الحيوانات الحية ومنتجاتها، والتعريف المتبادل بالتشريعات والنصوص التنفيذية الخاصة بالحجر البيطري والإجراءات المتبعة لاستيراد الحيوانات والمواد الغذائية والمنتجات ذات الأصل الحيواني والداجني والمركزات وإضافات الأعلاف والأدوية البيطرية واللقاحات والمواد البيولوجية والمشخصات، طبقا للمواصفات الموضوعة من قبل المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) والشروط المطبقة في كلا البلدين، كما يتم الإبلاغ عن التغييرات أو الإضافات لهذه القوانين والتشريعات والإجراءات.