المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 3 مارس سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال الخدمات البيطرية إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مصر العربية، المشار إليهما فيما بعد ب"الطرفان".
- ورغبة منهما في تنم ية علاقات التع اون في مجال الخدمات البيطرية،
- وتعزيزا للتعاون في المجالات المتعلقة بالصحة الحيوانية بهدف حماية حياة وصحة الإنسان عن طريق منع دخول أمراض الحيوان ومكافحة انتشارها،
- وتقديرا منهما لأهمية تقوية وتوسيع مجال تجارة الحيوانات والمواد الغذائية والمنتجات ذات الأصل الحيواني والداجني والمركزات وإضافات الأعلاف والأدوية البيطرية واللقاحات والمواد البيولوجية والمشخصات، وما يعود على الطرف ين المتعاقدين من منافع نتيجة التعاون الفني بينهما، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى السلط ات المختص ة بتنفيذ هذه المذك رة من الطرفين هما :
أ) عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : وزارة الفلاحة والتنمية الريفية،
ب) عن حكومة جمهورية مصر العربية : وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
المادّة 2 تتعاون السلطات المختصة للطرفين لحماية أراضي كل منهما من الأمراض الحيوانية خاصة خلال عمليات 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الاستيراد والتصدير والترانزيت للحيوانات والمواد الغذائية والمنتجات ذات الأصل الحيواني والداجني والمركزات وإضافات الأعلاف والأدوية البيطرية واللقاحات والمواد البيولوجية والمشخصات من أراضي الطرف الآخر.