مرسوم رئاسي رقم 16-92
· ج.ر عدد 15 لسنة 2016
مرسوم رئاسي رقم 16-92 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 3 مارس سنة 2016، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية الج زائ رية الديم ق راطية الشعبية وحكومة جمهورية بولونيا في مجالي حماية النباتات والحجر الزراعي، الموقعة بالجزائر في 20 أبريل سنة 2015
المادة 3
تتم تسوية كل خلاف ناتج عن تنفيذ أو تفسير مذكرة التفاهم هذه، وديا عن طريق التفاوض المباشر بين الطرفين المتعاقدين.