مرسوم رئاسي رقم 16-92 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 3 مارس سنة 2016، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية الج زائ رية الديم ق راطية الشعبية وحكومة جمهورية بولونيا في مجالي حماية النباتات والحجر الزراعي، الموقعة بالجزائر في 20 أبريل سنة 2015
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمق راطية الشعبية وحكومة جمهورية بولونيا في مجالي حماية النباتات والحجر الزراع ي، الموقعة بالجزائر في 20 أبريل سن ة 2015، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بال جزائر في 23 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 3 مارس سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية بولونيا في مجالي حماية النباتات والحجر الزراعي إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية بولونيا، المشار إليهما فيما يأتي ب "الطرفين المتعاقدين"،
- رغبة منهما في ترقية التعاون في مجالي حماية النباتات والحجر الزراعي،
- وحرصا منهما على الحماية المتبادلة للمحاصيل الزراعية في كلا البلدين من الأجسام الضارة المحتمل انتقالها عبر التجارة الدولية للنباتات والمواد النباتية الموجهة للاستهلاك أو للتكاثر،
- وعملا في إطار احترام معايير الصحة النباتية المتعلقة بالتجارة الدولية للنباتات والمواد النباتية طبقا للشروط المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لحماية النباتات )CIPV( المراجعة بروما في سنة .1997 اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى يلتزم الطرفان المتعاقدان بتبادل القوانين والتعليمات الخاص ة بالصح ة النبات ية المعم ول بها في بلديهما والمتضمنة تصدير واستيراد وعبور النباتات أو المواد النباتية.
المادّة 2 يلتزم الطرفان المتعاقدان بترقية التعاون وتبادل الخبرات في مجالي حماية النباتات والحجر الزراعي.
المادة 3
فتح المادةتتم تسوية كل خلاف ناتج عن تنفيذ أو تفسير مذكرة التفاهم هذه، وديا عن طريق التفاوض المباشر بين الطرفين المتعاقدين.
المادة 4
فتح المادةتدخل مذكرة التفاهم هذه حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ استلام آخر إشعار كتابي، عن طريق القناة مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.